فصل: الإسبال في اللباس:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)


 

.قبول الهدية ممن يأخذ الرشوة في عمله:

السؤال الأول من الفتوى رقم (4270)
س 1: إن لي ابن عم يعمل بالمرور وأعلم أنه يتقاضى رشوة من السائقين ويقول: إنها غنيمة فهل هي غنيمة وما هي الغنيمة الآن وإنه بعد ذلك بعث لي هدية على ما هو عليه من تقاضي رشوة فهل أقبلها منه وماذا أقول له بعد ذلك وبماذا تنصحه أنت وهل أجالسه؟ ولكنه عندما يأتي عندنا يصلي الصلاة في أوقاتها وعندما أجلس معه أجد منه نفحة إيمانية فما الحكم معه؟
ج 1: إذا كانت الهدية التي يرسلها لك من الرشوة التي يأخذها فلا يجوز لك قبولها وإذا كنت لا تعلم هل هي من الرشوة أو غيرها أو تعلم أنها من غيرها فلا بأس بأخذها لكن إذا كان أغلب ماله من الرشوة فلا تقبلها؛ عملا بالاحتياط وإذا كان رد هديته أقرب إلى إصلاحه وتوجيهه وإشعاره بسوء عمله فينبغي ردها مطلقا وأما تسميتها غنيمة فهو كذب وتسمية للحرام بغير اسمه ليستحله بذلك وينبغي نصحه لعل الله أن يهديه ونصيحتنا لابن عمك أن يتقي الله ويحاسب نفسه ويحذر أخذ الرشوة من السائقين؛ لأنها ظلم وعدوان وخيانة وليست غنيمة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود

.من أخذ مالا حراما ثم تاب من ذلك:

الفتوى رقم (16434)
س: يوجد قادة بعض الأفواج لا يقبلون أحدا أن يسجل لديهم إلا بأن يدفع لهم مبلغا من المال وذلك مقابل تسجيله عسكريا في الفوج كي يأخذ مرتب من قبل الحكومة فما المخرج لمن فعل ذلك وأراد أن يتوب منه؟
ج: من أخذ مالا حراما ثم تاب من ذلك فإنه يرده إلى صاحبه إن أمكن وإلا فإنه يتصدق به على نية أن الأجر لصاحبه مع الندم والاستغفار والعزم أن لا يعود لمثل هذا العمل؛ لأن الله تعالى يقول: {ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل} [سورة البقرة الآية 188] والموظف الذي يأخذ من المراجعين مالا يعتبر آخذا للرشوة المحرمة وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي فالرشوة جريمة عظيمة وكبيرة من كبائر الذنوب وسحت خبيث لا يجوز للمسلم أخذها بحال. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: بكر أبو زيد

.كتاب اللباس والزينة:

.الإسبال في اللباس:

.حد لباس الرجل:

السؤال الثالث من الفتوى رقم (1583)
س3: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السدل في اللباس لكن إذا سدل الإنسان من غير عجب ولا كبرياء فهل هذا حرام أيضا؟ كالملابس الأوربية التي نستعملها الآن فإذا أنزل السروال عن الكعب قليلا فهل هذا يؤاخذنا الله عليه؟
ج3: إسبال الإزرة والقميص والسراويل ونحوها من الملابس وسدلها حتى تكون أسفل من الكعبين- حرام مطلقا سواء قصد الخيلاء والإعجاب بالنفس أم لا؛ لكونه مظنة لذلك ولعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: «ما أسفل من الكعبين من الإزار في النار» (*) رواه أحمد والبخاري ولا يدخل في ذلك ما كان من الإزار ونحوه إلى الكعبين إلا أنه يسترخي أحيانا حتى يصير أسفل الكعبين إذا غفل عنه لا يمسه ولم يتعاهده؛ لأنه ليس مظنة الخيلاء والبطر فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة» (*) فقال أبو بكر: أحد شقي إزاري يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه فقال: إنك لست ممن يفعل ذلك خيلاء رواه أحمد والبخاري وأبو داود والنسائي والترمذي.
وخص بعض العلماء تحريم إسبال الإزار ونحوه وسدله تحت الكعبين بما إذا فعله الإنسان بقصد الخيلاء لوروده مقيدا بذلك في قصة أبي بكر رضي الله عنه وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا ينظر الله إلى من جر إزاره بطرا» (*) رواه أحمد والبخاري ومسلم والصواب تعميم التحريم؛ لعموم الأحاديث الصحيحة في ذلك ولما تقدم في قصة الصديق رضي الله عنه. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود

.جر الإزار:

السؤال الثالث من الفتوى رقم (4679)
س3: ما هي الحدود في جر الإزار وأين آخر جر الإزار؟
ج3: جر الإزار حرام على الرجال ويعزر من يجر إزاره إذا لم يرتدع عن ذلك وإزار المؤمن إلى نصف ساقيه وما كان منه بين الساقين والكعبين فجائز وما كان منه تحت الكعبين فحرام يستحق فاعله العذاب في الآخرة والتعزير في الدنيا؛ لما رواه البخاري ومسلم: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار» (*) ولغير ذلك من الأحاديث الصحيحة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود